الجمعة 26 يناير ,2024 الساعة: 04:13 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
قررت محكمة العدل الدولية في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ودعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: "يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".
ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات.
وأكدت المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.
وقالت القاضية: "ترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وأضافت: "يجب على إسرائيل أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".
ورأت المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وخلصت المحكمة إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن "المحكمة رفضت طلب إسرائيل رد القضية". وأضافت: "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)".
وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره "مجموعة محمية".
وقالت القاضية: "يبدو أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية". وأضافت: "تشير المحكمة إلى أنه، وفقا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة. ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية".